بلوغ المرام من أدلة الأحكام


بلوغ المرام من أدلة الأحكام تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هـ بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى ءاله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. فإن من كتب الحديث المهمة كتاب “بلوغ المرام من أدلّة الأحكام” الذي انتقاه مؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من كثير من كتب السنة الصحيحة جامعًا فيه أحاديث الأحكام، ولأهمية الكتاب قمنا بعرضه على عدد من النسخ فجاءت هذه النسخة مضبوطة إن شاء الله تعالى، نسأله تعالى التوفيق والسداد. * يعتبر كتاب “بلوغ المرام من أدلة الأحكام” للحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني من أنفس ما صنف في أحاديث الأحكام، فقد اختار أحاديثه من أمهات كتب السنة النبوية الشريفة. وهذا الكتاب لأهميته قمنا بضبط هذه النسخة على نسخ مصرية مطبوعة، وعلى النسخة الهندية المطبوعة المقابلة على نسخة مقروءة على الشيخ زكريا الأنصاري وهو قرأها على مؤلفها الحافظ ابن حجر، وفي ءاخر هذه النسخة سماعات وإجازات عديدة. الحافظ ابن حجر العسقلاني اسمه وكنيته: هو أحمدُ بن عليّ بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد شهاب الدين أبو الفضل، الشهير بابن حجر نسبة إلى ءال حجر (وهم قوم يسكنون الجنوب الآخر على بلاد الجريد وأرضهم قابس) العسقلاني الأصل الكناني المصريّ المولد والمنشأ والدار والوفاة، الشافعي المذهب. مولده ونشأته: ولد في ثاني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر ونشأ بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه (وهو الزكي الخروبي، كما في الضوء اللامع للسخاوي) إلى أن كبر. كان صبيحَ الوجه، ذا لحية بيضاء، وفي القامة نحيف الجسم، فصيح اللسان، شجي الصوت، شديد الذكاء، عظيم الحذق. كثير الصوم والعبادة. وأوقاته مقسمة للطلبة مع كثرة المطالعة والتأليف، والتصدي للإفتاء والتصنيف. حفظ القرءان وهو ابن تسع، وتعاطى المتجر وتولع بالنظم وقال الشعر الكثير المليح إلى الغاية. ثم حفظ العمدة، وألفية الحديث للعراقي، والحاوي الصغير، ومختصر ابن الحاجب في الأصول والملحة. ثم حبب الله إليه طلب الحديث فأقبل عليه وطلبه من سنة 793هـ وما بعدها، فعكف على الزين العراقيّ وحمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سندًا ومتنًا وعللاً واصطلاحًا. وارتحل إلى بلاد الشام والحجاز واليمن ومكة وما بين هذه النواحي. وأدرك من الشيوخ جماعة كلُّ واحدٍ رأسٌ في فَنّه الذي اشتُهر به. أشهر مشايخه: سمع بالقاهرة من العراقيّ وأخذ عنه الحديث والفقه أيضًا، وابن الملقن في كثرة التصانيف، ومن السراج البلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، ومن البرهان الأبناسي ونور الدين الهيثمي وءاخرين. “وبسرياقوس” من صدر الدين الأبشيطي. وبغزة من أحمد بن محمد الخليلي. وبالرملة من أحمد بن محمد الأيكي. وبالخليل من صالح بن خليل بن سالم. وببيت المقدس من شمس الدين القلقشندي، وبدر الدين بن مكي، ومحمد المنبجي، ومحمد بن عمر بن موسى. وبدمشق من بدر الدين بن قوام البالسي، وفاطمة بنت المنجا التنوخية، فالتنوخي في معرفة القراءات، وفاطمة بنت محمد بن عبد الهادي، وأختها عائشة وغيرهم. وبمنًى من زين الدين أبي بكر بن الحسين ورحل إلى اليمن. وأخذ عن العزّ بن جماعة وكان بحرًا متفننًا في العلوم حتى إنه كان يقول: أنا أقرأ في خمسة عشر علمًا لا يعرف علماء عصري أسماءها. حياته: قال بعضهم: كان شاعرًا طبعًا، محدثًا صناعة، فقيهًا تكلفًا انتهى إليه معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل وعلل الحديث وغير ذلك. وصار هو المعوَّل عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار، وقدوة الأمة وعلامة العلماء وحجة الأعلام ومحيي السنة. انتفع به الطلبة وحضر دروسه وقرأ عليه غالب علماء مصر، ورحل الناس إليه من الأقطار وأملى بخانقاه بيبرس نحوًا من عشرين سنة، ثم انتقل لما عُزل عن منصب القضاء بالشمس القاياتي إلى دار الحديث الكاملية بالحي المسمى بين القصرين بالقاهرة، واستمر على ذلك، وناب في الحكم عن جماعة ثم ولاه الملك الأشرف برسباي قضاء القضاة الشافعية بالديار المصرية عن علم الدين البلقيني بحكم عزله. ثم لا يزال يباشر القضاء ويُصرف مرارًا كثيرة إلى أن عزل نفسه سنة مات وانقطع في بيته ملازمًا للأشغال والتصنيف. شُهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد، العدو والصديق، حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. طارت مؤلفاته في حياته وانتشرت في البلاد، وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنها. مؤلفاته: وهي كثيرة جدًّا منها ما كمل ومنها ما لم يكمل ونذكر قسمًا منها خوفًا من الإطالة: 1. فتح الباري بشرح صحيح البخاري: وهو من أشهر شروح البخاريّ. وله مقدمة سماها “هدي الساري إلى فتح الباري”. 2. لسان الميزان: في الرجال وهو اختصار كتاب “ميزان الاعتدال في نقد الرجال” للذهبي. طبع في حيدر ءاباد سنة 1329 وسنة 1331هـ. 3. الإصابة في تمييز الصحابة: هو في خمسة مجلدات كبار، جمع ما في الاستيعاب وذيله وأسد الغابة واستدرك عليهم كثيرًا. طبع في مصر سنة 1323-1327هـ. وعني بطبعه المولوي محمد وجيه وغلام قدير والمولوي عبد الحي وسبرنغر من ضمن المكتبة الهندية في كلكتا سنة 1484ر إلى سنة 1887ر. 4. بلوغ المرام من أدلة الأحكام: في أدلة مذهب الشافعي من الحديث طبع لكناو 1253هـ 1837 في لاهور 1888م ـ 1305 في الهند 1312. مطبعة التمدن الصناعية 1320، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا. 5. تعجيل المنفعة برواية رجال الأئمة الأربعة: طبع بالهند في حيدر ءاباد سنة 1324هـ. انظر معجم سركيس ص 79. 6. تقريب التهذيب: في أسماء الرجال، وهو اختصار تهذيب التهذيب الآتي. طبع في لكناو 2/1721. دهلي 1308 و 1320هـ. 7. تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: في علم رجال الحديث. طبع حجر دهلي 1891. طبع حروف المطبعة النظامية بحيدر ءاباد 7/1325هـ. 8. توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس: في مناقب الإمام الشافعي. رتبه على بابين في إيراد الأحاديث طبع في بولاق سنة 1301هـ. 9. الدراية في منتخب أحاديث الهداية (لخص فيه تخريج الزيلعي لأحاديث كتاب الهداية للمرغيناني): ذكره صاحب الكشف 2/2036، وقد طبع في دهلي على الحجر 1327هـ، وفي لكناو 1301 انظر معجم سركيس ص 480. 10. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: جمع فيه تراجم من كان في المائة الثامنة من الأعيان مرتبًا على الحروف. فرغ منه سنة 830. نشره محمد سيد جاد الحق، خمسة أجزاء، طبع في دار الكتب الحديثة القاهرة سنة 1966م ـ 1967م. 11. القول المسدد في الذب عن مسند أحمد: ذكره صاحب الكشف 1/1365. وقد طبع مرات عديدة. انظر معجم سركيس ص 801. 12. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: متن متين في علم مصطلح الحديث. طبع كلكتا 1862م، في مصر 1301هـ. 13. موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر: طبع حديثًا. 14.إتحاف المهرة بأطراف العشرة: هي الموطأ ومسند الشافعي وأحمد والدارمي وابن خزيمة ومنتقى ابن الجارود وابن حبان والمستخرج لأبي عوانة والمستدرك للحاكم وشرح معاني الآثار للطحاوي والسنن للدارقطني، ثمانية أسفار. 15. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: هذا الكتاب مخطوط يوجد منه نسخة غير كاملة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم 117: حديث. 16. الأربعون التي انتقاها من صحيح مسلم: طبع حديثًا في بيروت. 17. النكت الظراف على الأطراف (وهو إيرادات العسقلاني على الأطراف للمزي): فقد طبع حديثًا بحاشية الأطراف للمزي في الهند ـ بمباي 1384هـ. 18. النكت على ألفية العراقي: وقد طبع بالمدينة المنورة عام 1404 هـ ـ 1984م. 19. هدي الساري مقدمة فتح الباري: طبع مع فتح الباري. 20. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ذكره صاحب الكشف 2/1714 بلفظ “المطالب العالية من رواية المسانيد الثمانية” وقد طبع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في أربع مجلدات. وله رحمه الله مؤلفات عديدة اقتصرنا على هذا العدد خوفًا من الإطالة. وفاته: توفي بمنزله بالقرب من المدرسة المنكوتمرية داخل باب القنطرية أحد أبواب القاهرة، ليلة السبت ثامن عشر ذي الحجة سنة 852هـ/1449ر. ودفن بالرميلة، وكانت جنازته حافلة مشهورة لم ير مثله من حضرها من الشيوخ فضلاً عمن دونهم، وشهده أمير المؤمنين والسلطان فمن دونهما، وقدم الخليفة للصلاة عليه ودفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة وتزاحم الأمراء والكبراء على حمل نعشه. ورثاه الشيخ شهاب الدين المنصوري شاعر عصره بقصيدة منها: بكاك الدهر حتى النحو أضحى * مع التصريف بعدك في جدال وقد أضحى البديع بلا بيان * وقد سلفت معانيه الغوالي فهرس كتاب الطهارة 1. بابُ المياه 2. بابُ الآنيةِ 3. بابُ إزالة النجاسة وبيانِها 4. بابُ الوضوءِ 5. باب المسح على الخفين 6. باب ءاداب قضاء الحاجة 7. باب الغسل وحكم الجنب 8. باب التيمم 9. باب الحيض كتاب الطهارة بابُ المياه 1. عَن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم في البَحْرِ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ والحِلُّ مَيْتَتُهُ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وابْنُ خُزَيْمَةَ (وفي نسخة “وصححه ابن خزيمة”) والتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. 2. وعَنْ أَبِيْ سَعِيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم: إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ، أَخْرَجَهُ الثَّلاَثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ. 3. وعَنْ أَبِي أُمامَةَ البَاهِلِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى ريحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ، أَخْرَجُهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلِلبَيْهَقِيِّ: المآءُ طَهُورٌ (وفي نسخة “طاهرٌ”) إِلاَّ ان تَغَيَّر رِيْحُه أو طَعْمُه أو لَونُه بَنَجَاسَةٍ تَحدُثُ فِيْهِ. 4. وعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: إِذَا كَانَ المَآءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحمِلِ الخَبَثَ، وفي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ والحاكمُ وابْنُ حِبَّانَ. 5. وَعَنْ أَبِي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ، أخرجه مسلم. وللبخاري: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المآءِ الدَّائِمِ الَّذي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ. ولمُسْلِمٍ منه، وَلأَبي دَاوُد: وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيْهِ مِنَ الجَنَابَةِ. 6. وعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَغْتَسِلَ المَرأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلِيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. 7. وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللهُ عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْل مَيْمُونَةَ، أخرجه مسلم. وَلأصْحابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أزوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنةٍ، فَجَآء لِيَغْتَسِل مِنْها فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ المَاءَ لاَ يَجْنُبُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِي وَابنُ خُزَيْمَةَ. 8. وعَنْ أبي هُرَيرةَ رضي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: فَليُرِقْه وَلِلْتِّرمِذِيِّ: أُخْرَاهُنَّ أَو أُوْلاَهُنَّ. 9. وعن أَبِيْ قَتَادة رضي الله عنه أَنَّ رَسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم قَالَ في الهِرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. 10. وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي اللهُ عنه قال: جَآءَ أعرابيٌ فَبَالَ في طَآئِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما قَضَى بَولَهُ أمَرَ النَّبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم بِذَنُوبٍ من مَآءٍ فأُهْرِيقَ (الدلو العظيمة) عَلَيْه، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 11. وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ فَالجَرَادُ وَالحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وابْنُ مَاجَهْ، وَفِيْهِ ضَعْفٌ. 12. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِن فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادُ: وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيْهِ الدَّاءُ. 13 وعَنْ أَبِيْ واقِدٍ اللَّيثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنهَ، وَاللَّفْظُ لَهُ. بابُ الآنيةِ 14. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: لاَ تَشْرَبُوا فِي ءانِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِما (وفي نسخة “صحافها”)، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 15. وعن أُمِّ سَلَمَةَ قالت: قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَآءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 16. وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: إِذَا دُبغَ الإِهَابُ (الإهاب الجلد قبل أن يُدبغ) فَقَدْ طَهُرَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ: أيُّما إِهابٍ دُبِغَ. 17. وعن سَلَمَةَ بْنِ المُحبّقِ رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم: دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طَهُورُهَا، صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 18. وعَنْ مَيْمُونَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ يَجُرُّونَها، فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَها فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: يُطَهِّرُهَا المَاءُ والقَرَظُ (القرَظ حب معروف يخرج في غُلُف كالعدس من شجر العضاه يدبغ به الأديم)، أَخْرَجَه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ. 19. وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَومٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي ءانِيَتِهِمْ قَالَ: لاَ تَأكُلُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 20. وعَنْ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم وأَصْحابَه تَوَضَّؤُوا مِن مَزادَةِ (ءالة يستقى فيها الماء وجمعها مزايد) امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ. 21. وعن أَنَسِ بنِ مَالِك رَضِيَ الله عنه أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. بابُ إزالة النجاسة وبيانِها 22. عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فقال: لاَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 23. وعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: إَنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فإِنَّها رِجْسٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه. 24. وعن عَمْرو بنِ خَارِجَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلُعَابُهَا يَسِيْلُ عَلَى كَتِفي، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. 25. وعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلىَ الصَّلاَةِ في ذَلِكَ الثَّوبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ فِيْهِ، متفق عليه. ولمسلم: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُه مِنْ ثَوبِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصلِي فِيْهِ وَفِي لفظٍ لَهُ: لَقَد كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفرِي مِنْ ثَوْبِهِ. 26. وعَن أَبِي السَمْحِ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ِصلى الله عليه وسلم: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلاَمِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسائِيُّ، وَصَحَّحَه الحَاكِمُ. 27. وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي دَمِ الحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ. 28. وعَنْ أَبيْ هَرِيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَتْ خَولَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ قَالَ: يَكْفِيكِ المَاءُ، وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ، أَخْرَجُهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ. بابُ الوضوءِ 29. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوء، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا. 30. وعَنْ حُمْرَانَ أنَّ عُثْمَانَ دَعَا بَوَضُوءٍ فَغَسَل كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَق وَاسْتَنْثَرَ (الاستنثار هو إخراجُ ما في الأنف من مخاط وغيره)، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِيْ هَذَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْه. 31. وعَنْ عَلِيٍّ رضيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، أَخْرجهُ أَبُو دَاوُدَ. 32. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيْدِ بنِ عَاصِمٍ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ الوُضُوء قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَفِيْ لَفْظٍ لَهُمَا: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَب بِهِمَا إِلى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلى المَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ. 33. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما فيْ صِفَةِ الوُضُوءِ قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِيْ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْه، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحه ابْنُ خُزَيْمَةَ. 34. وعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي اللهُ تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه. 35. وعَنْهُ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. 36. وعَنْ لَقِيْطِ بنِ صَبرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَسْبِغِ الوُضُوءَ (أسبغَ الوضوء معناهُ أتمَّهُ)، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَلأبِيْ دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ. 37. وعَنْ عُثْمَانَ رضي اللهُ تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. 38. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قالَ إَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَي مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. 39. وعَنْهُ رضي اللهُ عنهُ: أَنَّهُ رَأَىَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذُ ُلأذُنَيْهِ مَآءً غيرَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ، أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ. وهوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذا الوَجْهِ بِلَفْظِ: ومَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَآءٍ غَيْر فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ المَحْفُوظُ. 40. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا (إطالة الغرة في الوضوء غسل مقدّم الرأس مع الوجه وغسل صفحة العنق) مُحَجَّلِينَ (التحجيل في الوضوء غسل بعض العضد وغسل بعض الساق مع غسل اليد والرجل) مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 41. وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطهُورِهِ، وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 42. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. 43. وعَنِ المُغِيْرَة بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعلَى العِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 44. وعَنْ جَابِرٍ رضي الله تعالى عنه فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الخَبَرِ. 45. وعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَآءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. 46. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَللتِّرْمِذِيّ عَنْ سَعِيْدِ بنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ نَحْوَه، وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَثْبُتُ فِيْهِ شَىءٌ. 47. وعَنْ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. 48. وعَنْ عَلِيٍّ رضيَ اللهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَآءَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. 49. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ زيْدٍ رضي اللهُ عنه فِيْ صِفَةِ الوُضُوءِ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَق مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 50. وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ المَآءُ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَأًحْسِنْ وُضُوءَكَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. 51. وعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ (المدّ مِلء الكفين المعتدلتين)، وَيغْتَسِلُ بِالصَّاعِ (الصاع أربعة أمداد) إِلى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 52. وعَنْ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثمانيةُ يدخُلُ من ايها شاءَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِيْن. باب المسح على الخفين 53. عَنِ المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَوَضَّأَ فَأَهْوَيْتُ َلأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وللأَرْبَعَةِ إِلاَّ النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ وَأَسْفَلَهُ، وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ. 54. وعَنْ عَلِيٍّ رضيَ اللهُ عَنْهُ أنَّه قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفلُ الخُفّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِر خُفَّيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 55. وَعَنْ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالٍ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَن لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ولَيَالِيَهُنَّ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَآئِطٍ وَبُولٍ وَنَوْمٍ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ. 56. وعَنْ عَليِّ بن أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَومًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ، يَعْنِي فِي المَسْحِ عَلى الخُفَّيْنِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 57. وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً (السّريّة قطعة من الجيش سميت بذلك لأنها تسري في خِفية والجمع سرايا وسريّات) فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلى العَصَائِبِ يَعْني العَمَائِمَ، وَالتَّسَاخِيْنِ يَعْنِي الخِفَافَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. 58. وعَنْ عُمَرَ رضيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ مَوْقُوفًا، وعن أنسٍ مَرْفوعًا: إِذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلاَ يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. 59. وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِي الله تَعالى عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا ولَيْلَةً، إِذا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 60. وعَنْ أُبِيِّ بنِ عِمَارَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلى الخُفَّيْنِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَوْمًا قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ويَوْمَيْن قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وثَلاَثَةَ أيَّامٍ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ. بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ 61. عَنْ أَنَسِ بن مالكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَلى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ حتَّى تَخْفِقَ (خفق برأسهِ خفقة أو خفقتين إذا أخذتْه سِنَةٌ من النّعاس فمال رأسُه دون جسدِه) رَءُوسُهُم، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضئُونَ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَصْلُه فِي مُسْلِمٍ. 62. وعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَآءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ قَالَ: لا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلى أَنَّهُ حَذفَهَا عَمَدًا. 63. وعَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرتُ المِقْدَادَ أَن يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيْهِ الوُضُوءُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. 64. وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضُ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ. 65. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْه أَخَرَجَ مِنْهُ شىء أَمْ لاَ فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 66. وعَنْ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ أَعَلَيْهِ الوضوءُ (وفي نسخة “وُضوءٌ”) فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ إِنَّمَا هُوَ بضْعَةٌ مِنْكَ، أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ المديني: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَةَ. 67. وعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ البُخَاِرِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَىْءٍ فِي هَذا البَابِ. 68. وعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ (هو الدم الخارج من الأنف) أَوْ قَلَسٌ (شراب أو طعام يخرج من المعدة إلى الفم) أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ، أَخْرَجَهُ ابنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيرُهُ. 69. وَعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ قَالَ: نَعَم، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 70. وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِي وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لاَ يَصِحُّ فِي هَذا البَابِ شَىءٌ. 71. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذي كَتَبَهُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أنْ لاَ يَمَسَّ القُرْءانَ إِلاَّ طَاهِرٌ، رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. 72. وعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أحْيانِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ البُخارِيُّ. 73. وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ. 74. وعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ، رَوَاهُ أحْمَدُ وَالطَّبرَانِيُّ، وَزَادَ: وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ في هَذا الحَدِيْثِ عِنْدَ أَبِي دَاودَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ، وَفِي كِلا الإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ. وَلأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَرْفُوعًا: إِنَّما الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، وفي إسناده ضعف أيضًا. 75. وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صلاتهِ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذا وَجَدَ ذَلِكَ فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا، أَخْرَجَهُ البَزَّارُ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوُهُ. وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أبي سَعِيْدٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: إذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطانُ فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، وأَخْرَجَهُ ابنُ حِبَّانَ بَلَفْظِ: فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ. باب ءاداب قضاء الحاجة 76. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. 77. وعَنْهُ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. 78. وَعَنْ أنسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوي إِدَاوَةً مِنْ مَّاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِيَ بِالمَاء، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 79. وعَنِ المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ (وفي نسخة قال لي) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خُذِ الإدَاوَةَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 80. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ (بصفة التثنية، وفي رواية مسلم:”قالوا: وما اللاعنانِ يا رسول الله”)، الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ، رَوَاه مُسْلِمٌ. وَزَادَ أَبو دَاوُدَ عَنْ مُعاذٍ رضي الله عنه: المَوارِدَ، وَلَفْظُه: اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاَثَةَ، البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، والظِّلِّ، ولأحمد عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهما: أَوْ نَقْعِ مَآءٍ، وَفِيْهِمَا ضَعْفٌ. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَار المُثْمِرَةِ وَضَفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. 81. وعَنْ جَابِرٍ رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذا تَغَوَّطَ الرَّجُلاَنِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحَدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلاَ يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ القَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ. 82. وعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاَءِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 83. وعَنْ سَلْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِيْنِ، أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِأقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ عَظْمٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِلسَّبْعَةِ عن أَبي أَيُّوبَ رضي الله عنه: لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولا تستدبروها بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلكِنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا. 84. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. 85. وعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ، أَخْرَجَهُ الخمسة، وصححه أَبُو حَاتِمٍ وَالحَاكِمُ. 86. وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من الغَائِطِ، فَأَمَرَنِي أَنْ ءاتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا، فَأَتَيْتُه بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: إِنَّها رِكْسٌ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: ائتنِي بِغَيْرِها. 87. وعَنْ أَبِيْ هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُستنجى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا لاَ يُطَهِّرَانِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه. 88. وعَنْ أَبي هُرِيرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلِلْحَاكِمِ: أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَولِ، وَهُوَ صَحِيْحُ الإسْنَادِ. 89. وعَنْ سُرَاقَةَ بنِ مَالِكٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الخَلاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلى اليُسْرَى ونَنْصِبَ اليُمْنَى، رَوَاهُ البَيْهِقَيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. 90. وَعَنْ عِيْسَى بنِ يَرْدَادَ (يَزداد) عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. 91. وعَن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالَ: إنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيكُمْ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتبِعُ الحِجَارَةَ الماءَ، رَوَاهُ البَزَّار بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ، وَأَصْلُه فِي أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ بِدُوْنِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ. باب الغسل وحكم الجنب 92. عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: المَاءُ مِنَ المَاءِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ. 93. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِذا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِل. 94. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ: يا رسولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحي مِنَ الحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرأَةِ الغُسْلُ إِذا احْتَلَمَت؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا رَأَتِ المَاءَ، الحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْه. 95. وعَنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي المَرأَةِ تَرَى فِي مَنَامِها مَا يَرَى الرَّجُلُ، قال: تَغْتَسِلُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه، زادَ مُسلمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَل يَكُونُ هَذا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمِنْ أَيْن يَكُونُ الشَّبَهُ. 96. وَعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيومَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. 97. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بنِ أُثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَم وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ، رَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 98. وعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىَ كُلِّ مُحْتَلِمٍ، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. 99. وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُندُبٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرمِذَيُّ. 100. وعَن عَلِيٍّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا القُرءانَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا، رَوَاهُ أَحْمَدُ والخمسةُ (وفي نسخة “والأربعة”) وَهَذا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ، وحسَّنَه ابْنُ حِبَّانَ. 101. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، زَادَ الحَاكِمُ: فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ. وَللأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَآءً، وَهُوَ مَعْلُولٌ. 102. وَعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيه، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ المَآءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمسْلِمٍ، وَلَهُمَا من (وفي نسخة “في”) حَدِيْثِ مَيْمُوْنَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي ءاخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيْلِ فَرَدَّهُ، وَفِيْه: وجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ. 103. وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرأَةٌ أَشُدُّ شَعَرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلِلْحَيْضَةِ قَالَ: لا، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثَي عَلى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 104. وَعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ. 105. وَعَنْهَا رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِناءٍ واحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ مِنَ الجَنَابَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ ابنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي أيدينا. 106. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ، ولأحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا نَحْوُه، وَفِيْهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. باب التيمم 107. عَنْ جَابِرٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّما رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وذَكَرَ الحَدَيْثَ. وَفِي حَدِيْثِ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه عندَ مسلمٍ: وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذا لَمْ نَجِدِ المَاءَ. وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ: وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا. 108. وَعَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ كَمَا تتَمَرَّغُ الدَابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُول بِيَدَيْكَ هَكَذا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلى اليَمِين وظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، متفق عليه، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. 109. وَعَن ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. 110. وَعَنْ أَبِي هُريرَةَ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّعِيدُ (قال أهل اللغة الصعيدُ وجه الأرض إن كان ترابًا أو غيره قاله الزجاج وغيرُه) وَضُوءُ المُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّق اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، رَوَاهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ، وَلكِن صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرسَالَهُ، وَلِلتِّرمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُه، وَصَحَّحَهُ الترمذيُّ. 111. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلان فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ وَليْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةَ وَالوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهَ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ، وَقَالَ ِللآخَرِ: لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، رَوَاه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسائِيُّ. 112. وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلى سَفَرٍ} قَالَ: إِذا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالقُرُوحُ فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَن يَموتَ إِنِ اغْتَسَلَ تَيَمَّمَ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا وَرَفَعَهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة وَالحَاكِمُ. 113. وَعَن عَلِيٍّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلى الجَبَائِرِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا. 114. وَعَنْ جَابِرٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ الذِي شُجَّ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ أَن يَتَيَمَّمَ وَيعْصِبَ عَلى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيْهِ ضَعْفٌ، وَفِيْهِ اخْتِلافٌ عَلى رَاوِيْهِ. 115. وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنَ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلاَّ صَلاَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ الأُخْرَى، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضعيفٍ جدًّا. باب الحيض 116. عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا: أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. وَفِي حَدِيْثِ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ: وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَتَوَضَّأُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ. 117. وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثيْرَةً شَدِيْدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتِيْهِ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذا اسْتَـنْقأتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلاَثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلى أَنْ تُؤَخِّري الظُّهْرَ وَتُعَجِّلي العَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِب وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ. 118. وَعَن عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَت إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ، رواه مسلم. وَفِي رِوَايَةٍ للبُخَارِيِّ: وَتَوَضَّئِي لِكُل صَلاةٍ، وَهِيَ لأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ ءاخَرَ. 119. وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ. 120. وَعَنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اليَهُودَ كَانت إِذا حَاضَتِ المَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُلَّ شَىءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 121. وَعَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 122. وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ القَطَّانِ، وَرَجَّح غَيرُهُمَا وَقْفَهُ. 123. وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَلَيْسَ إِذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ. 124. وَعَنْ عَائِشةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوْفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيْلٍ. 125. وَعَنْ معاذِ بن جبلٍ رضيَ اللهُ تعالى عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وضَعَّفَهُ. 126. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ على عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ ِلأبِيْ دَاوُدَ. وَفِيْ لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ِبقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. انتهى كتاب الطهارة كتاب الصلاة باب المواقيت 127ـ عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُر وقتُ العَصْر(وفي نسخة “ما لم يحضُرِ العصرُ”)، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ (قال النووي في “شرح صحيح مسلم” (5/110): “معناه أنه وقت لأدائها بلا كراهة، فإذا اصفرت صار وقت كراهة وتكون أيضًا أداء حتى تغرب الشمس لحديث: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك“)، وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (قال النووي في “شرح صحيح مسلم” (5/111): “معناه وقت لأدائها اختيارًا أما وقت الجواز فيمتد إلى طلوع الفجر الثاني لحديث أبي قتادة الذي ذكره مسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى”) الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ فِي العَصْرِ: وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، وَمِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوسَى: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. 128ـ وَعَن أَبِي بَرْزَة الأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي العَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِيْنَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخّرَ مِنَ العِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيْثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاةِ الغَدَاةِ حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسّتّينَ إِلى المِائَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ: وَالعِشَاءُ أَحْيانًا يُقَدّمُهَا، وَأَحْيَانًا يُؤَخّرُهَا، إِذَا رَءاهُم اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَءاهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلّيْهَا بِغَلَسٍ. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُوْسَى: فَأَقَامَ الفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الفَجْرُ وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. 129ـ وَعَن رَافِع بنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلّي المَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ (النَّبْل السهام العربية)، مُتَّفَقٌ عَلَيْه. 130ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 131ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه. 123ـ وَعَن رَافِعِ بنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ ِلأجُورِكُمْ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. 133ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَحْوُهُ، وَقَالَ: سَجْدَةً بَدَلَ رَكْعَة ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ. 134ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: لا صَلاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجْرِ. وَلَهُ عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلّيَ فِيْهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَزُوْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. وَالحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بسنَدٍ ضَعِيْفٍ وَزَادَ: إِلا يَومَ الجُمُعَةِ، وَكَذَا لأبِي دَاوُدَ عَن أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ. 135ـ وعَن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التّرمذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. 136ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُه وَقَفَهُ عَلَى ابنِ عُمَرَ (وفي نسخة “وصحح ابن خزيمة وغيرُهُ وَقْفَهُ”). 137ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهَ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الفَجْرُ فَجْرَانِ، فَجْرٌ يُحَرّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيه الصَّلاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ، أَيْ صَلاةُ الصُّبْحِ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَلِلْحَاكِمِ مِن (وفي نسخة “في”) حَدِيْثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: إِنَّه يَذْهَبُ مُسْتَطِيْلا فِي الأُفُقِ وَفِي الآخَر: إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ (السّرحان بالكسر الذئب، وجمعه سراحين. ويقال للفجر الكاذب سِرحان على التشبيه). 138ـ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، رَوَاهُ التّرمِذِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُه فِي الصَّحِيْحَيْنِ. 139ـ وَعَن أَبِي مَحْذُوْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَءاخِرُهُ عَفْوُ اللهِ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ جِدًّا وَلِلتّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ نَحْوُهُ دُوْنَ الأَوْسَطِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضًا. 140ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا صَلاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلا سَجْدَتَيْنِ، أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنِ عَمْرِو بنِ العَاص. 141ـ وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: شُغِلْتُ عَن رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيْهِمَا إِذَا فَاتَتَا قال: لا، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، ولأبِي دَاوُدَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِمَعْنَاهُ. بَابُ الأَذَانِ 142ـ عَن عَبْدِ اللهِ بنِ زيْدٍ بن عَبْدِ رَبّهِ قَالَ: طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَذَكَرَ الأَذَانَ بِتَرْبِيْعِ التَّكْبِيْرِ بِغَيْرِ تَرْجِيْعٍ، وَالإِقَامَةَ فُرَادَى إِلا قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حق، الحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التّرمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. وَزَادَ أَحْمَدُ فِي ءاخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. وَلابنِ خُزَيْمَةَ عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ المُؤَذّنُ فِي الفَجْرِ حَيَّ عَلَى الفَلاحِ قَالَ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. 143ـ وَعَن أَبِي مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيْهِ التَّرْجِيْعَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلكِن ذَكَر التَّكْبِيْرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ، وَرَوَاهُ الخَمْسَةُ فَذَكَرُوْهُ مُرَبَّعًا. 144ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلالٌ أَن يَشْفَعَ الأَذَانَ شَفْعًا، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلا الإِقَامَةَ يَعْنِيْ إِلا قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ، وَلِلنَّسَائِيّ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلالاً. 145ـ وَعَن أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ بِلالاً يُؤَذّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ ههُنَا وَههُنَا، وَإصْبَعَاهُ فِيْ أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَلابنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ولأبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ. 146ـ وَعَن أَبِي مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْجَبَهُ صَوْتُه فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ، رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 147ـ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم العِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَنَحْوُهُ فِي المُتَّفق عَلَيْهِ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ. 148ـ وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ فِيْ نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلاةِ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وإقَامَتَيْنِ. وَلَهُ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحدَةٍ، وزَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلّ صَلاةٍ، وَفِيَ رِوَايَةٍ لَه: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. 149ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلالاً يُؤَذّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمّ مَكْتُومٍ، وَكَان رَجُلاً أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي ءاخِرِهِ إِدْرَاجٌ. 150ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّ بِلالاً أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فيُنَادِيَ: أَلا إِنَّ العَبْدَ نَامَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ. 151ـ وعنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَمِعْتُمُ النّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذّنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيّ عَن مُعَاوِيَةَ مِثْلُهُ. وَلِمُسْلِمٍ عَن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي فَضْلِ القَوْلِ كَمَا يَقُولُ المُؤذّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوَى الحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ. 152ـ وَعَن عُثمَانَ بنِ أَبِي العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذّنًا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التّرمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. 153ـ وَعَن مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، الحَدِيث، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. 154ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلالٍ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ (أي تمهّل)، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ (أي أسرع)، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ. الحديث رَوَاهُ التّرمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. وَلَهُ عَن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يُؤَذّنُ إِلا مُتَوَضّئ، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. وَلَهُ عَن زِيَادِ بنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. ولأبِي دَاوُدَ من حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ يَعْنِي الأَذَانَ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيْدُه، قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ، وَفِيْهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. 155ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: المُؤَذّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإمَامُ أَمْلَكُ بِالإقَامَةِ، رَوَاهُ ابْنُ عَدِيّ وَضَعَّفَهُ، وَلِلْبَيْهَقِيّ نَحْوُهُ عَن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ. 156ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإقَامَةِ، رَواهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. 157ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ القَائِمَةِ، ءاتِ مُحَمَّدًا الوَسِيْلَةَ وَالفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِيْ وَعَدتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ القِيَامَةِ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ. بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ 158ـ عَن عَلِيّ بنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 159ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضأ ثُمَّ ليَبنِ عَلَى صلاتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكلَّمُ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وضَعَّفَهُ أَحْمَد. 160ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ (الخمار ثوب تغطِي به المرأة رأسها والجمع خُمُر مثل كتاب وكتب. وليس الخمار ما يُغطى به الوجه)، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 161ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ له: إِذا كَانَ (وفي نسخة “إن كان”) الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ، يَعْنِي فِي الصَّلاةِ، وَلِمُسْلِمٍ: فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا يُصَلّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ (ما بين المنكِب والعنق يقال له عاتق وهو موضع الرداء، ويُذكّر ويؤنث. ويفيد الحديث كراهة أن يصلي الرجل دون وجود شىء على عاتقيه) مِنْهُ شَىءٌ. 162ـ وَعَن أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الدّرْعُ سَابِغًا يُغَطّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. 163ـ وَعَن عَامِرِ بنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا القِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [سورة البقرة/115] أَخْرَجَهُ التّرمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ. 164ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. رَوَاهُ التّرمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ البُخَارِيُّ. 165ـ وَعَن عَامِرِ بنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ البُخَارِيُّ: يُوْمِئ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي المَكْتُوبَةِ. وَلأَبِيْ دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. 166ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ. 167ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَن يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ (هو مكان ذبح الإبل وغيرها)، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ (قارعة الطريق موضع مرور المارة، ويقال قارعة الطريق لأعلاه)، وَفي الحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ (المراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المَبَارِك) الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ تَعَالَى. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. 168ـ وَعَن أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ: لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 169ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 170ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَطِئ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 171ـ وَعَن مُعَاوِيَةَ بنِ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَىءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِراءَةُ القُرْءانِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 172ـ وَعَن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِن كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يُكَلّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ} [سورة البقرة/238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِيْنَا عَنِ الكَلامِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 173ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: التَّسْبِيحُ لِلرّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ: فِي الصَّلاةِ. 174ـ وَعَن مُطَرِّفِ بنِ عَبْد اللهِ بنِ الشِّخِّيْرِ عَن أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ المِرْجَلِ (المِرجَل: قِدْر من نحاس وقيل يطلق على كل قِدر يطبخ فيه) مِنَ البُكَاءِ، أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 175ـ وَعَن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِيْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلّي تَنَحْنَحَ لِيْ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. 176ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِبِلالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ يُسَلّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلّي قَالَ: يَقُوْلُ هكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والتّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. 177ـ وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ. 178ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ: الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. بَابُ سُتْرَة المُصَلّي 179ـ عَن أَبِي جُهَيْمِ بنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المصَلّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (معناه تحريم مرور الشخص بين المصلي وبين الشاخص الذي نصبه، أما إذا لم ينصب المصلي شاخصًا أمامه فمرور الشخص أمامه ليس حرامًا)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ، وَوَقَعَ فِي البَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ ءاخَرَ: أَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا. 180ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي غزْوَةِ تَبُوكَ عَن سُتْرَةِ المُصَلّي فَقَالَ: مثل مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 181ـ وَعَن سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ، أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ. 182ـ وَعَن أَبِي ذَرّ الغِفَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ صَلاةَ الرَّجُلِ المُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ، الحَدِيْثَ، وَفِيهِ: الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَن أَبي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُوْنَ الكَلْبِ، ولأبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُوْنَ ءاخِرِهِ، وَقَيَّدَ المَرْأَةَ بِالحَائِضِ. 183ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَىءٍ يَسْتُرُه مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ مَعَهُ القَرِيْنَ. 184ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاء وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنصُبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّان، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ بَلْ هُوَ حَسَنٌ. 185ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَىءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. بَابُ الحَثّ عَلَى الخُشُوعِ فِي الصَّلاةِ 186ـ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصلّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ. وَفِي البُخَارِيّ عَن عَائِشَةَ: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ اليَهُودِ في صَلاتِهِمْ. 187ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا المَغْرِبَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 188ـ وَعَن أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلا يَمْسَحِ الحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَزَادَ أَحْمَدُ: وَاحِدَةً أَوْ دَعْ، وَفِي الصَّحِيْحِ عَن مُعَيْقِيْبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيْلٍ. 189ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الالتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ فَقَالَ: هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَلِلتّرمِذِيّ عَن أَنَسٍ وَصَحَّحَهُ: إِيَّاكِ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ. 190ـ وَعَن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلا عَن يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَن شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ. 191ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ (القِرام: السِّتر الرقيق وفيه رَقْم ونُقُوش) لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاتِي، رَوَاه البُخَارِيُّ. وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِهَا فِيْ قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبي جَهْمٍ، وَفِيْهِ: فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَن صَلاتِي. 192ـ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاةِ أَوْ لا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 192م ـ وَلَهُ عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (أي البول والغائط). 193ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: فِي الصَّلاةِ. بَابُ المَسَاجِدِ 194ـ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ المَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ. 195ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (معنى الحديث أنهم كانوا يصلون إلى القبور متخذينها قِبلةً لهم، أما مَن صلى في مكان فيه قبر فإن كان بينه وبين القبر ستر فلا كراهة، وإن صلى والقبر أمامه بدون حائل فصلاته مكروهة)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَالنَّصَارَى. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَفِيهِ: أَوْلئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ. 196ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلا فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ المَسْجِدِ، الحَدِيْث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 197ـ وَعَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي المَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أنْشدُ فيه، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 198ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَمِعَ رَجُلاً ينْشدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 199ـ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ فَقُولُوا له: لا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ. 200ـ وَعَن حَكِيْمِ بنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ، وَلا يُسْتَقَادُ فِيهَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. 201ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي المَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيْبٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 202ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُنِيْ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، الْحَدِيْث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 203ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ وَلِيْدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي فَتحدَّثُ عِنْدِي، الحَدِيْثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 204ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا (وذلك أن أرض المساجد كانت في الماضي مفروشة بالتراب والحصى لذلك كانت كفارتها دفنها، أما الآن فأرض المساجد لم تعد كذلك)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 205ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ، أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إِلا التّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 206ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ المَسَاجِدِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 207ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى القَذَاةَ (أي النُّفايات) يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والتّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ. 208ـ وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. بَابُ صِفَةِ الصَّلاة 209ـ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبِغ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْءانِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلّهَا، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلابنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلمٍ: حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، وَمِثْلُهُ فِي حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابنِ حِبَّانَ حَتَّى تَطْمئِنَّ قَائِمًا، وَلأحْمَدَ: فَأَقِمْ صُلْبَكَ (الصُّلب كل ظهر له فَقَار) حَتَّى تَرْجِعَ العِظَامُ. وَلِلنَّسَائِيّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ رِفَاعَةَ بنِ رَافِعٍ: إِنَّهَا لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبّرَ اللهَ تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ وفيها: فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْءانٌ فَاقْرَأْ، وَإلا فَاحْمَدِ اللهَ، وَكَبّرْهُ، وَهلِّلْهُ، ولأبِي دَاوُدَ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَبِمَا شَاءَ اللهُ، وَلابنِ حِبَّانَ: ثُمَّ بِمَا شِئْتَ. 210ـ وَعَن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمكنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأخِيرَةِ (وفي نسخة “الآخِرَة”) قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. 211ـ وَعَن عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ إِلَى قَوْلِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ، لا إلهَ إِلا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، إلى ءاخرِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ فِي صَلاةِ اللَّيْلِ. 212ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 213ـ وَعَن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبارَكَ اسْمُكَ، وَتَعالَى جَدُّكَ (أي عظمَتُكَ)، وَلا إِلَه غَيْرُكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً ومَوقُوفًا. وَنَحْوُهُ عَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ مَرْفُوعًا عِندَ الخَمْسَةِ، وَفِيْهِ: وَكانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ: أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ العَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ. 214ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيْرِ، وَالقِرَاءَةَ بِالحَمْدُ للهِ رَبّ العَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ؛ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَيَنْصِبُ اليُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَن عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بِالتَّسْلِيْمِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ. 215ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ حَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ (وفي نسخة “عَنْ”) أَبِي دَاوُدَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ. وَلِمُسْلِمٍ عَن مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ نَحْوُ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ لَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ. 216ـ وَعَن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى يَدِهِ اليُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. 217ـ وَعَن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرْءانِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لابنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: لا تُجْزِئ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. وَفِيْ أُخْرَى لأحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيّ وَابنِ حِبَّان: لَعلَّكُمْ تَقْرَءوْنَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ، قُلْنَا نَعَمْ؛ قَالَ: لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. 218ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِالحَمْدُ للهِ رَبّ العَالَمِيْنَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ مُسْلِمٌ: لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلا فِي ءاخِرِهَا(هذه الرواية بعض العلماء ضعَّفوها وابن حجر لم يرض بتضعيفها بل أوَّلها. وهذا الحديث ضعَّفه الشافعي وءاخرون). وَفِيْ رِوَايَةٍ لأحْمَدَ وَالنَّسَائِيّ وَابنِ خُزَيْمَةَ: لا يَجْهَرُوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ. وَفِيْ أُخْرَى لابنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُّونَ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا. 219ـ وَعَن نُعَيْمٍ المُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْءانِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَلا الضَّالِّيْنَ قَالَ: ءامِيْنَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. 220ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَرَأْتُمُ الفَاتِحَةَ فَاقْرَؤا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهَا إِحْدَى ءايَاتِهَا، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ. 221ـ وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْءانِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: ءامِينَ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، ولأبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. 222ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي لا أَسْتَطِيْعُ أنْ ءاخُذَ مِنَ القُرْءانِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، فَقَالَ: قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ العَلِيّ العَظِيمِ، الحَدِيْث رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ. 223ـ وَعَن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُوْلى، وَيَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 224ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فَحَزَرْنَا (أي قَدَّرْنا) قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَة وفي الأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَفي الأُوْلَيَيْنِ مِنَ العَصرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالأُخْرَيَيْنِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 225ـ وَعَن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ فُلانٌ يُطِيْلُ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ العَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقصَارِ المُفَصَّلِ، وَفِي العِشَاءِ بوَسَطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ. 226ـ وَعَن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 227ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ الم تَنْزِيْلُ السَّجْدَة، وَ{هل أتى على الإنسان} [سورة الإنسان] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ: يُدِيْمُ ذَلِكَ. 228ـ وَعَن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَمَا مَرَّتْ بِهِ ءايةُ رَحْمَةٍ إِلا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلا ءايَةُ عَذَابٍ إِلا تَعَوَّذَ مِنْهَا، أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التّرْمِذِيُّ. 229ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ القُرْءانَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ (أي حقيق) أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 230ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغفِرْ لِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 231ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكَبّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبّرُ حِيْنَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكبّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلّهَا، وَيُكَبّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 232ـ وَعن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدّ مِنكَ الجَدُّ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 233ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 234ـ وَعَنِ ابنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبطَيْهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 235ـ وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 236ـ وَعَن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، رَوَاهُ الحَاكِمُ. 237ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي مُتَرَبِّعًا، رَوَاهُ النّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 238ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارحَمْنِيْ، وَاهْدِني، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقني، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لأبِيْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. 239ـ وَعَن مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 240ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُوْ عَلَى أحياءٍ مِنَ العَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلأحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ ءاخَرَ، وَزَادَ: وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. 241ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَقْنُتُ إِلا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 242ـ وَعَن سَعِيدِ بنِ طَارِقٍ الأَشْجَعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لأبِي: يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الفَجْرِ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا أَبَا دَاوُدَ. 243ـ وَعَنِ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الوِتْرِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ: وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ ءاخَرَ فِي ءاخِرِهِ: وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيّ إلخ. وَلِلْبَيْهَقِيّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ في القُنُوتِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ، وَفِيْ سَنَدِهِ ضَعْفٌ. 244ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ. وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيْثِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، أَخْرَجَهُ الأَرْبعَةُ فَإِنَّ ِللأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيْثِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا. 245ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، وَاليُمْنَى عَلَى اليُمْنَى، وعَقَدَ ثَلاثًا وَخَمْسِيْنَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِيْ تَلِي الإِبْهَامَ. 246ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(ليس في البخاري هذا اللفظ، الذي فيه وحده لا شريك له وإنما انفرد مسلم بهذه الرواية مع الرواية الموافقةِ لرواية البخاري التي ليس فيها وحده لا شريك له). وَلِلنَّسَائِيّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ، وَلأحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ المَبارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ إِلَى ءاخِرِهِ. 247ـ وَعَن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُوْ فِي صَلاتِهِ وَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلّي عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. 248ـ وَعَن أَبِيْ مَسْعُودٍ (وفي نسخة زيادة “الأنصاري”) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَشِيْرُ بنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءالِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءالِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي العَالمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ والسَّلامُ كَمَا عَلِمْتُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيْهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلاتِنَا؟. 249ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ (وفي نسخة “ومن شر فتنة”) المَسِيح الدَّجَّالِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ. 250ـ وَعَن أَبِي بَكْرٍ الصّدّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلاتِي قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 251ـ وَعَن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُسَلِّمُ عَن يَمِيْنِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَن شِمَالِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ (وفي نسخة من غير زيادة “وبركاتُهُ”)، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ. 252ـ وَعَنِ المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلّ شَىءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدّ مِنْكَ الجَدُّ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 253ـ وَعَن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلّ صَلاةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 254ـ وَعَن ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يا (وفي نسخة من غير زيادة “يا”) ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 255ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلّ صَلاةٍ ثلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثًا وَثَلاثِيْنَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلّ شَىءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَلَوْ (وفي نسخة “وإنْ”) كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثََاثُونَ. 256ـ وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلّ صَلاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيّ. 257ـ وَعَن أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَرَأَ ءايَةَ الكُرْسِيّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلا المَوْتُ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَزَادَ فِيْهِ الطَّبَرَانِيُّ: وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. 258ـ وَعَن مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلّي، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 259ـ وَعَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (وفي نسخة “قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم): صَلّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، وٍإلا فَأَوْمِ (وفي نسخة من غير زيادة “وإلا فأومِ”)، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 260ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَرِيْضٍ صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وقَالَ: صَلّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيّ، وَلكِن صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. بَابُ سُجُودِ السَّهوِ وَغَيْرِهِ مِنْ سُجُودِ التّلاوَةِ وَالشُّكْرِ 261ـ عَن عَبْدِ اللهِ بنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيْمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ ثُمَّ سَلَّمَ، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَيَسْجُدُ (وفي نسخة “وسجد”) ويَسْجُدُ النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجُلُوسِ. 262ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلاتَيِ العَشِيّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ المَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي القَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ (سَرَعان الناس بفتح السين والراء أوائلهم. يقال جئت في سرعان الناس أي في أوائلهم) النَّاسِ فَقَالُوا: أقَصُرَتِ الصَّلاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَا اليَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيْتَ، فصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلاةَ العَصْرِ وَلأبِي دَاوُدَ: فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ؟ فَأَوْمَئُوا أَي نَعَمْ، وَهِيَ (وفي نسخة “وهو”) فِي الصَّحِيْحَيْنِ، لكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ [سَجْدَتَي السَّهْوِ] حَتَّى يَقَّنَهُ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ. 263ـ وَعَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ، رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. 264ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ (وفي نسخة “يسجدْ”) سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 265ـ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَىءٌ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَىءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ (وفي نسخة من غير زيادة “مِثْلُكُم”)، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُونِيْ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ: فَلْيُتِمَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ، وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ وَالكَلامِ. وَلأحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: مَنْ شَكَّ فِيْ صَلاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلّمُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 266ـ وَعَنِ المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلا يَعُودُ (وفي نسخة من غير زيادة “ولا يعودُ”)، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَلا سَهْوَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. 267ـ وَعَن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ رَوَاهُ التّرمِذِيُّ (وفي نسخة بدل “الترمذي” “البزّار”) وَالبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. 268ـ وَعَن ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لِكُلّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلّمُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ. 296ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي {إذا السماء انشقت} و {اقرأ باسم ربّك الذي خلَق} رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 270ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ص لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيْهَا، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 271ـ وَعَنْه رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 272ـ وَعَن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 273ـ وَعَن خَالِدِ بنِ مَعْدَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيْلِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِذِيُّ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيْثِ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: فَمَنْ لمْ يَسْجُدْهُمَا فَلا يَقْرَأْهَا، وَسَنَدُهُ ضَعِيْفٌ. 274ـ وَعَن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَفِيْهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلا أَنْ نَشَاءَ، وَهُوَ فِي المُوَطَّإِ. 275ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا القُرْءانَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيْهِ لِيْنٌ. 276ـ وَعَن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا للهِ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ. 277ـ وَعَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْتُ للهِ شُكْرًا، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. 278ـ وَعَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى اليَمَنِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بإسْلامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا للهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ (وفي نسخة من غير زيادة “شكرًا لله تعالى على ذلك)، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيّ. بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ 279ـ عَن رَبِيْعَةَ بنِ مَالِكٍ الأَسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سَلْ، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ (في هذا الحديث الصحيح دليل على جواز طلب ما لم تجر به العادة خلافًا لقول الوهابية)، فَقَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَأَعِنِّي عَلى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 280ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَشَرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعدَ الجُمُعَةِ فِيْ بَيْتِهِ. وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لا يُصَلّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. 281ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 282ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. 283ـ وَعَن أُمّ حَبِيْبة أُمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ صَلَّى اثْنَتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: تَطَوُّعًا. وَلِلتّرمِذِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ. وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: مَنْ حَافَظَ على أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. 284ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتّرمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ. 285ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرب، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً، رَوَاهُ البُخارِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لابنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نُصَلّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرَانَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. 286ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمّ الكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 287ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ {يا أيها الكافرون} [سورة الكافرون/1] وَ {قل هو اللهُ أحد} [سورة الإخلاص/1] رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 288ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقّهِ الأَيْمَنِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 289ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. 290ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً (في الحديث دليل على أن الليل يجوز قيامه بأكثر من ثلاث عشرة ركعة بلا عدد محصور خلافًا لما قاله بعض الوهابية كناصر الدين الألباني)، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وِلِلخَمْسَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا خَطَأٌ. 291ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلاةُ اللَّيْلِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 292ـ وَعَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، رَوَاهُ الأَرْبَعةُ إِلا التّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ. 293ـ وَعَن عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ الوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَوَاهُ التّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. 294ـ وَعَن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ القَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: إِنّي خَشِيْتُ أَن يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الوِتْرُ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. 295ـ وَعَن خَارِجَةَ بنِ حُذَافَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: الوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ (وفي نسخة “رواه أحمدُ والأربعةُ إلا النسائيَّ”)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. وَرَوَى أَحْمَدُ عَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَن أَبِيْهِ عَن جَدّهِ نَحْوَهُ. 296ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَن أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيْفٌ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ. 297ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلّيْ أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلا تَسْأَلْ عَن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلّي ثَلاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلا يَنَامُ قَلْبِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلّي مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلاثَ عَشرَةَ. 298ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُوْتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِيْ شَىءٍ إِلا فِي ءاخِرِهَا. 299ـ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. 300ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ اللهِ لا تَكُنْ مِثْلَ فُلانٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 301ـ وَعَن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْءانِ فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ (أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام والتجزي واحدٌ في صفاته فلا شبيه له ولا مثل، واحدٌ في أفعاله فلا شريك له ولا معين) يُحِبُّ الوِتْرَ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 302ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اجْعَلُوا ءاخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 303ـ وَعَن طَلْقِ بنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 304ـ وَعَن أُبَيّ بنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بـ {سبّح اسم ربك الأعلى} و {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو اللهُ أحد}، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: وَلا يُسَلّمُ إِلا فِي ءاخِرِهِنَّ. ولأبِي دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَفِيْهِ: كُلَّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الأَخِيْرَةِ {قل هو الله أحد} وَالمُعَوِّذَتَيْنِ. 305ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلابنِ حِبَّانَ: مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلا وِتْرَ لَهُ. 306ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا النَّسَائِيَّ. 307ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُومَ مِنْ ءاخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ ءاخِرَهُ فَلْيُوتِرْ ءاخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاةَ ءاخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 308ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلاةِ اللَّيْلِ والوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ. 309ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي الضُّحَى قَالَتْ: لا إِلا أَن يَجِيءَ مِن مَغِيْبِهِ. وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنّي لأُسبِّحُهَا. 310ـ وَعَن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ، رَوَاه التّرْمِذِيُّ. 311ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى الضُّحَى اثْنَتَي عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الجَنَّةِ، رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ. 312ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِيْ فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ. بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ 313ـ عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَهُمَا عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جزءًا، وَكَذَا لِلْبُخَارِيّ عَن أَبِي سَعِيْدٍ، وَقَالَ: دَرَجَةً. 314ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ ءامُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ ءامُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ ءامُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْن حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. 315ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 316 ـ وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِيْ إِلَى المَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 317 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذْرٍ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِن رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ. 318ـ وَعَن يَزِيْدَ بنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا فجيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلّيَا مَعَنَا قَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا، قَالَ: فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالتّرْمِذِيُّ. 319 ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبّرُوا، وَلا تُكَبّرُوا حَتَّى يُكَبّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيْحَيْنِ. 320 ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِيْ أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: تَقَدَّمُوْا فائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 321 ـ وَعَن زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجْرَةً مُخَصَّفَةً فَصَلَّى فِيْهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوْا يُصَلُّوْنَ بِصَلاتِهِ، الْحَدِيْث وَفِيْهِ: أَفْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلا المَكْتُوبَةَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 322 ـ وَعَن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ العِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتُرِيْدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِـ {والشمسِ وضحاها} وَ {سبّح اسم ربّك الأعلى} وَ {اقرأ باسم ربّك} وَ {والليل إذا يخشى}، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 323 ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيْضٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَن يَسَارِ أبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلاةِ أَبِي بَكْرٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 324 ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ والضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 325 ـ وَعَن عَمْرِو بنِ سَلمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْءانًا، قَالَ: فَنَظَرُوْا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنّيْ قُرءانًا، فَقَدَّمُوْنِيْ وَأَنَا ابْنُ سِتّ أوْ سَبْعِ سِنِيْنَ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. 326 ـ وَعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَفِي رِوَايَةٍ سِنًّا وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلابنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَلا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلا، وَلا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. 327 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 328 ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا ءاخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ ءاخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 329 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَن يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائي فَجَعَلَنِيْ عَن يَمِينِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 330 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. 331 ـ وَعَن أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيْهِ: فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. 332 ـ وَعَن وَابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلّي خَلْفَ الصَّفّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلاةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ عَن طَلْقِ بنِ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيْثِ وَابِصَةَ: أَلا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً. 333 ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ وَالوَقَارُ، وَلا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. 334 ـ وَعَن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكى مِنْ صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وصَلاتُهُ مع الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 335 ـ وَعَن أُمّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِها، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 336 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَنَحْوُهُ لابنِ حِبَّانَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا. 337 ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا عَلَى منْ قَالَ لا إِلَه إِلا اللهُ، وصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لا إِلَه إِلا اللهُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. 338 ـ وَعَن عَلِيّ بنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ، وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ، رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. بَابُ صَلاةِ المُسَافِرِ وَالمَرِيْضِ 339 ـ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَينِ، فَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلاةُ الحَضَرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ زَادَ أَحْمَدُ: إِلا المَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلا الصُّبحَ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيْهَا القِرَاءَةُ. 340 ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُوْمُ وَيُفْطِرُ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُه ثِقَاتٌ إِلا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالمَحْفُوظُ عَن عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لا يَشُقُّ عَلَيَّ، أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ. 341 ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ حِبَّانَ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ. 342 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 343 ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِيْنَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. 344 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ، وَفِيْ لَفْظٍ: بِمَكَّةَ، تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشَرَةَ، وَفِيْ أُخْرَى: خَمْسَ عَشَرَةَ. وَلَهُ عَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ثَمَانِيَ عَشَرَةَ، وَلَهُ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاةَ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. 345 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ في سَفَرٍ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ ثُمَّ نَزَل فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ للحَاكِمِ فِي الأَرْبَعِيْنَ بِإسْنَادٍ صَحِيحٍ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ. وَلأبِي نُعَيْمٍ فِيْ مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ ارْتَحَلَ. 346 ـ وَعَن مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيْعًا والمَغْرِبَ والعِشَاءَ جَميعًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 347 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَقْصُرُوا الصَّلاةَ فِي أَقلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 348 ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خَيْرُ أُمَّتِي الذِين إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ عِنْدَ البَيهَقِيّ مُخْتَصَرًا. 349 ـ وَعَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيْرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: صَلّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 350 ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرِيْضًا فَرَءاه يُصَلّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلا فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. 351 ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالت: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلّي مُتَرَبِّعًا، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ 352 ـ عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَن وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 353 ـ وَعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيْطَانِ ظِلٌّ يُسْتَظَلُّ بِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ، ثُمَّ نَتْبَعُ الفَيءَ (وفي نسخة نتتبع). 354 ـ وَعَن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلا نَتَغَدَّى إِلا بَعْدَ الجُمُعَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. 355 ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيْرٌ مِنَ الشَّامِ فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 356 ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. 357 ـ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثم يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذبَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 358 ـ وَعَن جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُوْلُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَومَ الجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلا صَوْتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَلِلنَّسَائِيّ: وَكُلّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ. 359 ـ وَعَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 360 ـ وَعَن أُمّ هِشامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بنِ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ إِلا {ق والقرءانِ المجيد} عَن لِسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 361 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لا بَأْسَ بِهِ. وَهُوَ يُفَسّرُ حَدِيْثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مَرْفُوعًا: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ. 362 ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ: صَلَّيْتَ قَالَ: لا، قَالَ: قُمْ فَصَلّ رَكْعَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 363 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ سُوْرَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِيْنَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيْدَيْنِ وَفِي الجُمُعَةِ بِـ {سبّح اسمَ ربّك الأعلى} وَ {هل أتاكَ حديثُ الغاشية}. 364 ـ وَعَن زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العِيْدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيْ الجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنَّ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلّ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلا التّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. 365 ـ وَعَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 366 ـ وَعَنِ السَّائِبِ بنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لا نُوْصِلَ صَلاةً بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 367 ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أتى الجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الإمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 368 ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيْهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِه يُقَلِّلُهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ. 369 ـ وَعَن أَبِي بُرْدَةَ، عَن أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّه مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. وَفِيْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ سَلامٍ عِنْدَ ابنِ مَاجَهْ، وَجَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلاةِ العَصْرِ وَغُرُوبِ الشَّمْسِ (وفي نسخة إلى غروب الشمس). وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ قَوْلا أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ البُخَارِيّ. 370 ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. 371 ـ وَعَن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ، رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيّنٍ. 372 ـ وَعَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الخُطْبَةِ يَقْرَأُ ءايَاتٍ مِنَ القُرْءانِ، يُذَكِّرُ (وفي نسخة يُذَكّر) النَّاسَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ. 373 ـ وَعَن طَارِقِ بنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأةٌ وَصَبيٌّ ومَريضٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ المَذْكُورِ عَن أَبي مُوْسَى. 374 ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. 375 ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى المِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا، رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيْثِ البَرَاءِ عِنْدَ ابنِ خُزَيْمَةَ. 376 ـ وَعَنِ الحَكَمِ بنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا الجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. بَابُ صَلاةِ الخَوْفِ 377 ـ عَن صَالِح بنِ خَوَّاتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَومَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاةَ الخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أصْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم صَفَّتْ مَعَهُ (وفي نسخة أن طائفة صلَّت معه)، وَطَائِفَةً وِجَاهَ العَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لأنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا، فَصفُّوا (وفي نسخة فصلُّوا) وِجَاهَ العَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا ِلأنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَوَقَعَ فِي المَعْرِفَةِ لابنِ منْدَه: عَن صَالِحِ ابنِ خَوَّاتٍ عَن أَبِيْهِ. 378 ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَينَا العَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوْا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. 379 ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ الخَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَكَبَّرْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيْعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ، فَذَكَرَ الحَدِيْثَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوْا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِيْ، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفِي أَوَاخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْنَا جَمِيْعًا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلأبِي دَاوُدَ عَن أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ. وَلِلنَّسَائِيّ مِنْ وَجْهٍ ءاخَرَ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ (وفي نسخة من غير زيادة ثم سلَّم)، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِيْنَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، وَمِثْلُهُ لأبِي دَاوُدَ عَن أَبِيْ بَكْرَةَ. 380 ـ وَعَن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاةَ الخَوْفِ بِهؤُلاءِ رَكْعَةً، وَبهؤُلاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوْا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. 381 ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيّ وَجْهٍ كَانَ، رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. 382 ـ وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: لَيْسَ فِي صَلاةِ الخَوْفِ سَهْوٌ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ. بَابُ صَلاةِ العِيْدَيْنِ 383 ـ عَن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. 384 ـ وَعَن أَبِي عُمَيْرِ بنِ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا فَشَهِدُوْا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُفْطِرُوْا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاهُمْ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. 385 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَغْدُو يَومَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَوَصَلَها أَحْمَدُ: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا. 386 ـ وَعَنِ ابنِ بُرَيْدَةَ، عَن أَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. 387 ـ وَعَن أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ والحُيَّضَ فِي العِيْدَيْنِ، يَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 388 ـ وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيْدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 389 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ العِيْدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُما وَلا بَعْدَهُمَا، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. 390 ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى العِيْدَ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيّ. 391 ـ وَعَن أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُصَلّي قَبْلَ العِيْدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 392 ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَومَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَىءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 393 ـ وَعَن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَن أَبِيْهِ، عَن جَدّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الأُخْرَى، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَنَقَلَ التّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيّ تَصْحِيْحَهُ. 394 ـ وَعَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى بِـ {ق}، وَ {اقتربت}، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. 395 ـ وَعَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ العِيْدِ خَالَفَ الطَّرِيْقَ، أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَلأبِي دَاوُدَ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. 396 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينة، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى، وَيَوْمَ الفِطْرِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ. 397 ـ وَعَن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيْدِ مَاشِيًا، رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. 398 ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاةَ العِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيّنٍ. بَابُ صَلاةِ الكُسُوفِ 399 ـ عَنِ المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوتِ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ءايَتَانِ مِنْ ءايَاتِ اللهِ، لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيّ: حَتَّى تَنْجَلِيَ. وَلِلْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ. 400 ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَهَرَ فِي صَلاةِ الكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. 401 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ البَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُوْنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ القِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيْلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِيْنَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِيْ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. وَعَن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ. وَلَهُ عَن جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. وَلِأبِي دَاوُدَ عَن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. 402 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا هَبَّتِ الرِّيْحُ قَطُّ إِلا جَثَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. 403 ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هكَذَا صَلاةُ الآيَاتِ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَن عَلِيّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَه، دُوْنَ ءاخِرِهِ. بَابُ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ 404 ـ وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلاً، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلاً، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي العِيْدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هذِهِ، رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. 405 ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ المَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ بِالمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ، فَخَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوْهُ، وَوَعَدَكُمْ أَن يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ رَبّ العَالَمِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ، لا إِلهَ إِلا أَنْتَ، أَنْتَ الغَنِيُّ وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلاغًا إِلَى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيْبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيّدٌ. وَقِصَّةُ التَّحْوِيْلِ فِي الصَّحيْحِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زَيْدٍ وَفِيْهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيْهِمَا بِالقِرَاءَةِ. وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ القَحْطُ. 406 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُغِيْثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، فَذَكَرَ الحَدِيْثَ، وَفِيْهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 407 ـ وَعَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بالْعَبَّاسِ ابنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِيْ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمّ نَبِيِّنَا (والسبب في ذلك كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما زعمت الوهابية أنه يحرم التوسل بغير الحي الحاضر فقد روى الزبير بن بكار أن العباس قال: اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك) فاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 408 ـ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ (أي نعمة من الله حديثة عهد)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 409 ـ وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، أَخْرَجَاهُ. 410 ـ وَعَن سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا، قَصِيفًا (قصف الرعد قصيفًا صوّت)، دَلُوقًا (اندلق السيل أقبل)، ضَحُوكًا، تُمْطِرُنا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلاً، يَا ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ، رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِيْ صَحِيْحِهِ. 411 ـ وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَسْتَسْقِيْ، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا، رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ (الوهابية تحتج بهذا لإثبات الجهة والتحيز لله تعالى، يقال لهم ينقض هذا حديثُ: أقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَن سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. 412 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. بَابُ اللّبَاسِ 413 ـ عَن أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيَكُوننَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالحَرِيرَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُه فِي البُخَارِيّ. 414 ـ وَعَن حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي ءانِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا، وَعَن لُبْسِ الحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. 415 ـ وَعَن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن لُبْسِ الحَرِيْرِ إِلا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. 416 ـ وَعَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيْصِ الحَرِيْرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 417 ـ وَعَن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حُلَّةً (الحلة ثوبان من جنس واحد) سِيَراءَ، فَخَرَجْتُ فِيْهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. 418 ـ وَعَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. 419 ـ وَعنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ علَى عَبْدِهِ نِعْمَةً، أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ، رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ. 420 ـ وَعَن عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن لُبْسِ القَسِيّ وَالمُعَصْفَرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 421 ـ وَعَن عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 422 ـ وَعَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكْفُوفَةَ الجَيْبِ والكُمَّيْنِ وَالفَرْجَيْنِ بِالدّيْبَاجِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُه فِي مُسْلِمٍ، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَىْ بِهَا، وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ المُفْرَدِ: وَكَانَ يَلْبَسُها لِلْوَفْدِ وَالجُمُعَةِ. (وهذا دليل على أن السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم كانوا يرون استحسان التبرك بآثار النبي وهذا ما عليه كل المسلمين خلافا لما تقول الوهابية). انتهى كتاب الصلاة

اختر لغتك